Call us now:
قاعدة 3266 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1093
ـ1 حق التأمين من الحقوق العينية التبعية التي لا تنشأ الا بالتسجيل ويتمسك بها كل ذي علاقة ما لم تشطب. وعلى القاضي عند حوالة حق التأمين أن يتحقق من رضاء المدين أو من أن سند التأمين يجيز تحويله دون رضاه وذلك قبل أن يحكم بثبوت الحوالة بالنسبة للمدين الذي ادعى الوفاء.
ـ2 ان قيام المدين المؤمن بالوفاء ببدل التأمين بصورة رضائية دون أن يقوم بشطب هذا التأمين لا يؤثر في حقوق الغير الذي يحق له أن يتمسك بقيام هذا الحق.
ـ3 للمحال اليه الذي انتقل اليه حق التأمين من الدائن الاصلي أن يطالب المدين المؤمن بكامل بدل التأمين دون اعتداد بما أوفاه للدائن المحيل خارج السجل العقاري ما لم يثبت المدين قيام التواطؤ بين المحيل والمحال اليه.
نقض سوري رقم 398 أساس 496 تاريخ 3/3/1965 ـ مجلة المحامون ص 133 لعام 1965
قاعدة 3266 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8794
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137