قاعدة 3268 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1100

قاعدة 3268 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1100

ان حق التأمين الذي حفظه التشريع العقاري لصاحب التسجيل لا يمكن أن يسقط بمرور الزمن لان ترقين التأمين عن العقار الذي وضع ضمانا له لا يكون الا في حالات الوفاء بالدين أو استبداله بدين آخر أو بالمقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء أو فسخ وبطلان الالتزام الاصلي. ولا بد لترقين التأمين من تحقق سبب من أسباب انقضاء الالتزام بأحد الوجوه المشار اليها.

نقض سوري رقم 563 تاريخ 2/12/1961 والقاعدة رقم 3260 من هذا الجزء
قاعدة 3268 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8812

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137