قاعدة 3270 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1100

قاعدة 3270 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1100

ان التأمين العقاري يتبع أصل الحق ويسقط اذا ثبت أن أصل الحق انقضى باحدى طرق الانقضاء. واذا سقط الدين بالتقادم سقط معه التأمين بصورة تبعية.

نقض سوري رقم 253 أساس 553 تاريخ 6/3/1978 ـ مجلة المحامون ص 277 لعام 1978
قاعدة 3270 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8813

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137