قاعدة 3273 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1113

قاعدة 3273 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1113

ان للأموال التي تستحقها الخزينة بنتيجة أعمال لجان التحديد والتحرير من أجل فحص وضع الاموال غير المنقولة وتثبيت الحقوق فيها بصورة قضائية، امتيازا غير خاضع للتسجيل يخولها حق تتبع العقارات المثقلة به في أية يد كانت، وهذا الحق من الحقوق العينية التبعية الخاضعة لاحكام الرهن والتأمين العقاريين ويسقط بالتقادم المنصوص عليه في قانون المحاسبة العامة والذي يبدأ من تاريخ الاستحقاق المبين في جداول التحقق.

نقض سوري رقم 115 تاريخ 4/4/1954 ـ مجلة القانون ص 307/1954
قاعدة 3273 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8854

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137