قاعدة 3274 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1113

قاعدة 3274 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1113

لا تعفى حقوق الدولة الممتازة من التسجيل الا بنص خاص والا كان للحقوق المسجلة قبلها امتياز عليها. لان اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها رهن بتسجيلها ما لم يرد نص خاص يعفيها من التسجيل.

نقض سوري رقم 436 قرار 390 لعام 1968
قاعدة 3274 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8858

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137