قاعدة 3275 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1113

قاعدة 3275 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1113

رتبة الامتياز على العقار تكون بتاريخ قيده في صحيفته في السجل العقاري ولا تعفى مديرية المالية من تسجيل هذا الحق.

وزير العدل
قاعدة 3275 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8859

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137