Call us now:
قاعدة 3275 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1113
رتبة الامتياز على العقار تكون بتاريخ قيده في صحيفته في السجل العقاري ولا تعفى مديرية المالية من تسجيل هذا الحق.
وزير العدل
قاعدة 3275 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8859
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137