Call us now:
المبدأ مسدس حمله واستعماله قضاء عسكري .
القضية 10053 .
أساس لعام 2000 .
قرار 10271 لعام 2000 .
تاريخ 20/9/2000 .
المبدأ مسدس حمله واستعماله قضاء عسكري .
حمل المسدس السكري واستعماله من اختصاص القضاء العسكري .
في الموضوع
حيث إن حمل المسدس الحربي واستعماله يكون الاختصاص فيه للقضاء العسكري وهو من يقرر وقوع ذلك الجرم من عدمه وإن التخلي من محكمة الموضوع جاء منها بحسن التقدير وجاء القرار مستجمعاً لموجباته وفق الأصول مما لا تنال الأسباب المثارة من سلامة القرار المطعون فيه الجدير بالتاييد .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص519 العدد 56 لعام 2002