قاعدة 3276 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1113

قاعدة 3276 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1113

يجب تسجيل امتياز الدولة اذا كان واردا على عقار ما لم يكن هناك نص خاص بالاعفاء.

وزير العدل
قاعدة 3276 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8860

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137