Call us now:
قاعدة 3277 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1116
ان الدائنين أصحاب الامتياز المكفولة حقوقهم بتأمينات عينية، لا يدخلون في كتلة الدائنين ويمكنهم الاعتماد على التنفيذ الانفرادي، الا اذا أرادوا الاشتراك مع سائر الدائنين لاستيفاء الباقي من الدين. وعليه فان ديون الدولة تحصل قبل أي حق آخر لتقدم امتيازها على سائر الحقوق الممتازة ما عدا المصروفات القضائية (مادة 1116 مدني).
نقض سوري رقم 345 تاريخ 3/8/1965 ـ مجلة القانون ص 775 لعام 1965
قاعدة 3277 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8869
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137