Call us now:
قاعدة 3280 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122
ان للمؤجر امتيازا على ما يكون موجودا من المنقولات في العين المؤجرة ولو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير شريطة ألا يكون المؤجر عالما بوجود حق الغير عليها.
نقض سوري رقم 215 تاريخ 9/3/1953 ـ مجلة القانون ص 269/ لعام 1953
قاعدة 3280 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8908
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137