قاعدة 3281 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122

قاعدة 3281 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122

لئن جاز للمؤجر حبس الاشياء الموجودة في المأجور ضمانا لحقوقه. فان ذلك لا يحول دون حفظ حق الغير في المال المحبوس (المادة 556 مدني).

نقض سوري رقم 341 تاريخ 22/2/1953 ـ مجلة القانون ص 189/ لعام 1953
قاعدة 3281 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8909

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137