Call us now:
قاعدة 3285 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122
ـ1 ان الامتياز على أموال زوجة المفلس الموجودة في المأجور هو مطلق غير محدد بمقدار معين أو بفترة معينة بالنسبة لضمان الاجور المستحقة في ذمة الزوج، ومحدد بسنتين أو بمدة الايجار ان قلت عن ذلك بالنسبة للاجور التي سوف تستحق.
ـ2 لتحقيق الامتياز على أموال زوجة المستأجر لا بد من التحقق من أنها وضعت هذه الاموال في المأجور طواعية أثناء اشغالها وزوجها للمأجور. لانه في حال ثبوت ذلك تكون قد رضخت لحق الامتياز.
نقض سوري رقم 279 تاريخ 25/3/1967 ـ مجلة القانون ص 446 لعام 1967
قاعدة 3285 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8915
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137