Call us now:
قاعدة 3288 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1124
ـ1 ان ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاته.
ـ2 ان التأمين العقاري يشمل الابنية والأغراس أو التحسينات المحدثة بعد عقد التأمين في العقار المؤمن.
نقض سوري رقم 3091 تاريخ 24/12/1958 ـ مجلة القانون ص 114 لعام 1958
قاعدة 3288 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8931