Call us now:
قاعدة 6 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 14
يشترط لإعادة المحاكمة أن يكون القانون قد ألغى التدبير الاحترازي المحكوم به أو أبدل منه تدبيراً آخر وذلك لتطبيق التدبير الاحترازي الجديد أما مجرد إلغاء التدبير فلا يقتضي لتطبيقه إعادة المحاكمة.
نقض سوري – جناية 381 ق309 تا 10/4/1968
قاعدة 6 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 34