Call us now:
قاعدة 7 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 14
إن القوانين الجزائية تلغى إما صراحة وإما ضمناً. فالإلغاء الصريح يتم عندما يصدر القانون الجديد مشتملاً على نص صريح بإلغاء القانون السابق. والإلغاء الضمني يتم عندما يأتي القانون الجديد بنص شبيه بنص القانون القديم دون تعديل، أو عندما يأتي القانون الجديد بنصوص تتعارض ولا تأتلف مع النصوص القديمة فتعتبر النصوص القديمة ملغاة.
المحكمة العسكرية اللبنانية قرار رقم 310 تاريخ20/4/1957 النشرة القضائية اللبنانية لعام 1958
قاعدة 7 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 34