قاعدة 8 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 15

قاعدة 8 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 15

الموظف في مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ما لم يكن اسمه مندرجاً في قائمة الموظفين المبلغة رسمياً للحكومات ذات العلاقة.

نقض سوري – هيئة عامة132 قرار367 تا 25/2/1957
قاعدة 8 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 35