قاعدة 12 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 19

قاعدة 12 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 19

الصلاحية الذاتية في جرائم التجسس.
القانون السوري يطبق على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أم محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة.

جناية 331 قرار310 تاريخ 28/4/1956
قاعدة 12 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41