Call us now:
قاعدة 13 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 20
يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلاً كان أو متدخلاً أو محرضاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري منها السرقة.
نقض سوري – جناية 949 ق897 تاريخ 23/6/1980
قاعدة 13 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 42