قاعدة 16 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 37

قاعدة 16 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 37

الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة إلا إذا استثناها بنص صريح.

نقض سوري – جناية 483 قرار476 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 16 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 55