قاعدة 18 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 45

قاعدة 18 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 45

إن عقوبة الاعتقال المؤقت تبدأ بثلاث سنوات وتنتهي بخمس عشرة سنة إذا لم ينطو القانون على نص خاص.
على المحكمة أن تعلل قرارها وتبين السبب الذي دعاها للوصول للعقوبة إلى الحد الذي تطبقه.

جناية أساس934 قرار940 تاريخ 17/5/1987
قاعدة 18 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 60