Call us now:
قاعدة 20 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 52
يمكن للقاضي أن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة وفرض الغرامة فقط ولو كانت المادة القانونية تقضي بالحبس والغرامة معاً.
نقض سوري – عسكرية840 قرار806 تاريخ 24/12/1972
قاعدة 20 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 65