Call us now:
قاعدة 23 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 59
إن قانون العقوبات لم يرتب عقاباً على الفار من الموقوفين وإن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها بالمادة 370 عقوبات.
جنحةقرار 250 قرار806 تا 28/4/1968
قاعدة 23 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 69