قاعدة 25 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 63

قاعدة 25 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 63

إن الامتناع عن تسليم ما يقرر مصادرته هي من العقوبات الفرعية والإضافية الواردة في المواد 63ـ69 من قانون العقوبات العام ولا يجوز تطبيقها على الأحداث وهذا ما نصت عليه المادة 58 من قانون الأحداث رقم18 لعام 1974.

أحداث أساس1785 قرار136 تاريخ 21/1/1984
قاعدة 25 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 71