Call us now:
قاعدة 26 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 64
الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة (64عقوبات) ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
جناية 237 قرار224 تاريخ 25/3/1963
قاعدة 26 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 72