Call us now:
قاعدة 30 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 69
المصادرة من العقوبات الفرعية على ما نصت عليه المادة /69/ عقوبات والتي وردت تحت عنوان الفرعية والاحتياطية.
إذا تسلمت الأغنام المصادرة بموجب ضبط الحراج إلى حدث بصفته شخصاً ثالثاً فإن هذا الضبط باطل لعدم توافر أهلية الحدث.
أحداث أساس563 قرار814 تاريخ 9/5/1985
قاعدة 30 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 78