Call us now:
قاعدة 37 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 98
إن مصادرة الماعز وفقاً لأحكام القانون/128/ لعام1958 وإن تكن من التدابير الاحترازية المنصوص عنها في المادة /98/ عقوبات التي هي غير مشمولة بقانون العفو العام، إلا أن الماعز لم تضبط مع المخالف مما يتعين معه تضمينه ضعفي قيمتها عند عدم تسليمها عملاً بالفقرة التالية من المادة /98/ عقوبات، وتحصل هذه القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة بالفقرة الثالثة من ذات المادة والفقرة الرابعة من المادة /69/ عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة 1334 قرار489 تاريخ 5/3/1964
قاعدة 37 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102