قاعدة 38 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 98

قاعدة 38 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 98

المصادرة نوع من العقوبات الفرعية والإضافية وتطبق بحق الراشدين ولا تطبق بحق الأحداث ـ المادة 58 من قانون الأحداث.

نقض سوري – أحداث 1508 قرار2131 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 38 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102