Call us now:
قاعدة 41 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 98
يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية سواء كانت العقوبة مفروضة على الحدث أم تدبيراً إصلاحياً.
نقض سوري – أحداث 592 قرار203 تاريخ 21/9/1982
قاعدة 41 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102