قاعدة 43 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 98

قاعدة 43 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 98

لئن كان من المقرر قانوناً أنه لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية التي تفرض على الأحداث إعمالاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 156 ق.ع. إلا أن الثابت بصراحة النص المنوه به أن أثره يقتصر على الأحكام المتضمنة مثل هذه التدابير، أما إذا وقع الصفح قبل صدور الحكم على الحدث بتدبير إصلاحي أو احترازي، فإن مفاعيل الصفح تكون سارية ومنتجة أثرها على الوجه الذي يحدده القانون.

نقض سوري – أحداث 889 قرار639 تاريخ 4/12/1982
قاعدة 43 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 103