Call us now:
قاعدة 45 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
يجب حساب كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اعتباراً من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.
يجب تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم المحال إلى محكمة الجنايات موقوفاً بموجبها.
تعتبر مدة التوقيف الاحتياطي داخلة دائماً في حساب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.
إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها.
إذا ادعي على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد منهما توقيفاً احتياطيا وقضي ببراءته من أحدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قرار التوقيف في مدة العقوبة المحكوم بها.
نقض سوري – عسكرية617 قرار653 تاريخ 30/5/1979
قاعدة 45 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 116