Call us now:
المبدأ بينات .
القضية 14495 .
أساس لعام 2000 .
قرار 16006 لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ بينات .
على المحكمة أن تستمد قناعتها بثبوت الواقعة من الأدلة ومنها الاستجواب .
النظر في الطعن
حيث إن محكمة الاستئناف محكمة الموضوع وعليها التثبت من واقعة الدعوى ومناقشة الأدلة التي اعتمدتها في الأدلة باستجواب طرفي الواقعة عنها بشكل مفصل وبالتالي لم توضح المحكمة من أين استمدت قناعتها بثبوت الواقعة سوى ما ورد على لسان المدعي مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور وعدم التعليل وترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض الحكم موضوعاً .
مجلة المحامون ص522 العدد 56 لعام 2002