Call us now:
قاعدة 47 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
إذا كان التوقيف إكراهي، هو غير التوقيف المنصوص عنه في المادة /117/ من قانون العقوبات العام لدخوله تحت حكم المادة /342/ من قانون الجمارك التي توجب الحبس عند تعذر تحصيل الغرامات.
إذا كان التوقيف لم يصدر عن مرجع قضائي لا يمكن اعتباره موجباً لإعفاء المميز من دفع التأمينات القضائية استنادا للفقرة (هـ) من المادة /111/ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
نقض سوري – جنحة 1853 قرار1618 تاريخ 9/9/1958
قاعدة 47 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 117