قاعدة 50 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130

قاعدة 50 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130

الرد التزام مدني يتعلق بالذمة يوم ارتكاب الجريمة ولا علاقة له بالعقوبة وإذا تعذر تنفيذه عيناً استبدل بتعويض نقدي.

نقض سوري – جناية 386 قرار412 تاريخ 14/6/1964
قاعدة 50 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 120