Call us now:
قاعدة 52 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130
الغرامات المنصوص عنها في الفقرة/2/ من المادة /20/ من قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني وتحصّل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
نقض سوري – جنحة 705 قرار1965 تاريخ 24/11/1956
قاعدة 52 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121