Call us now:
قاعدة 55 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130
إن العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة، مستثناة من أحكام القانون 252 لعام 1959 بصراحة المادة الرابعة منه، وعليه فإن الاعتداء على هذه الأراضي ينطبق على حكم المادة 723/ ق.ع.
إن نزع اليد عن هذه العقارات نوع من الرد الذي عرفته المادة 130/ ق.ع بأنه عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وأوجبت الحكم به عفواً كلما كان ذلك في الإمكان.
إن أمر النظر في هذه الجرائم معقود للقضاء العادي دون وزارة الإصلاح الزراعي التي تقتصر ولايتها على أملاك الدولة.
نقض سوري – جنحة 1883 قرار541 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 55 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 122