Call us now:
المبدأ سند أمانة دليل معاكس .
القضية 14789 .
أساس لعام 2000 .
قرار 16014 لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ سند أمانة دليل معاكس .
يبقة سند الأمانة محتفظاً بصفته وقوته الثبوتية طالما لم يثبت عكسه بدليل خطي.
حيث إن محكمة الموضوع بحثت بواقع سند الأمانة وتوافر أركانه المادية والمعنوية وعدم إنكار الطاعن لتوقيعه أو بصة إصبعه وإن الادعاء بأنه أجبر على ذلك فقد ناقشته محكمة الموضوع بحسن وسلامة التطبيق وبما له أصله بملف الدعوى مما يبقى سند الإمانة محتفظاً بصفته وقوته الثبوتية طالما لم يثبت عكسه بدليل خطي معاكس ولا يمكن قبول غير ذلك مما لا تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه مما يستوجب رفضها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص522 العدد 56 لعام 2002