قاعدة 58 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132

قاعدة 58 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132

إن المادة 132 من قانون العقوبات أوجبت تطبيق أحكام المادة 171/ مدني حينما تذهب المحكمة إلى تقدير التعويض، ويشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وأنه بالتالي على المحكمة أن تراعي سن المضرور، وعمله، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وظروف القضية وملابساتها. وإن هذا التعويض وأن يكن تقديره متروكاً لرأي المحكمة، إلا أنه تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير.

نقض سوري – جناية 445 قرار463 تاريخ 21/9/1983
قاعدة 58 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124