قاعدة 59 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132

قاعدة 59 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132

للمحكمة الجزائية كما للمحكمة المدنية حين تنظر في الدعوى المدنية الناجمة عن جرم أن تقدر الأضرار التي لحقت بالطرف المدني ولها صلاحية مطلقة في هذا التقدير، غير أنها مقيدة في بحث النواحي التي يثيرها الخصوم واقعية كانت أو قانونية وأن تناقشها ثم تستعمل حقها في تقدير التعويض عن الأضرار التي انتابت جانب الادعاء عملاً بالمادتين 132/138 ق.ع لتتمكن محكمة التمييز من استعمال حق الرقابة.

هيئة عامة – أساس جناية 183 لعام 1951
قاعدة 59 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124