Call us now:
قاعدة 61 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132
يشترط في إزالة الضرر المعفي من العقاب أن يقع باختيار السارق.
إسقاط الدعوى ينتج مفاعيل رد المسروقات.
نقض سوري – جناية 94 قرار20 تاريخ 19/1/1965
قاعدة 61 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 125