Call us now:
قاعدة 63 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133
الأصل في التعويض أن يكون مبلغاً من المال يدفع نقداً، إلا أن القانون أجاز للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من التعويض ومن أجل جناية أو جنحة أدت إلى تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجني عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك ( مد 133/ ق.ع ).
إذا طلب المصاب تعويضاً محدداً بمبلغ معين فليس لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تنوب عنه وتطالب الحكم لها بمرتب شهري دائم مقابل ما خصصته له من معاش شهري مقطوع،لأن المؤسسة في قيامها بالتعويض على العامل المصاب لا تفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث إنما تفي بالدين المترتب بذمتها وإن رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المدني إنما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بما تكلفته ( مد46 ق. تأمينات اجتماعية).
نقض سوري جنحة 1899 قرار1530 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 63 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 125