Call us now:
قاعدة 66 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133
إن القضاء كان قديماً يقدر التعويض بتاريخ الحادث، وكان هذا مقبولاً لأن قيمة الأشياء كانت شبه ثابتة والتغيير فيها طفيف ولكن القضاء الحديث يعتد بتقدير التعويض في يوم الحكم آخذاً في الاعتبار التغيير الذي طرأ على قيمة النقد ويستوي في هذا القضاء المدني والجزائي ( الدعوى المدنية المحاكم الجنائية – مرصفاوي ص 206).
نقض سوري – أحداث 549 قرار351 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 66 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127