Call us now:
قاعدة 67 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133
على محكمة الموضوع بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض ليتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها.
يجب أن يتناسب التعويض مع مدة التعطيل وماهية الإصابة ونسبة العجز الدائم وعمل المصاب مع مراعاة الظروف الحياتية الراهنة.
نقض سوري – أحداث 500 قرار484 تاريخ 2/6/1979
قاعدة 67 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127