Call us now:
قاعدة 69 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133
تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض، ومن المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
نقض سوري 904 قرار994 تاريخ 16/12/1980
قاعدة 69 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127