Call us now:
قاعدة 70 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133
لا يجوز التعويض عن الفعل الواحد مرتين.
جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة يتحملون الالزامات المدنية بالتضامن.
نقض سوري – أحداث 890 قرار 974 تاريخ 9/12/1980
قاعدة 70 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 128