Call us now:
قاعدة 71 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133
إذا لم تراع المحكمة في تحديد مقدار التعويض مدة التعطيل ونفقات الدعوى والأضرار المادية والأدبية وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة دون أن تعلل قرارها كان قاصراً في بيانه.
نقض سوري – جناية 491 قرار483 تاريخ 1/7/1964
قاعدة 71 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127