Call us now:
قاعدة 72 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 136
إن عدم البحث في نفقات الدعوى وسلفة الادعاء الشخصي يوجب نقض الحكم.
نقض سوري – جنحة 442 قرار453 تاريخ 30/5/1978
قاعدة 72 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 129