قاعدة 77 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 141

قاعدة 77 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 141

إن نص المادة 141 عقوبات يوجب الحكم بالتضامن على اِلأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة لا من أجل جرائم من نوع واحد معقدة مستقلة كل واحدة عن الأخرى.

نقض سوري – جنحة 923 قرار424 تاريخ 27/2/1952
قاعدة 77 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 132