قاعدة 78 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 141

قاعدة 78 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 141

كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص بحاجة إلى رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياة المسؤول.

نقض سوري – جناية 991 قرار978 تاريخ 12/11/1967
قاعدة 78 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 132