قاعدة 81 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 81 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142

إن علاقة المتبوع بتابعه تشكل دعوى مدنية مستقلة تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.

نقض سوري – جنحة 386 قرار1442 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 81 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133