Call us now:
قاعدة 84 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناءً على طلب الادعاء الشخصي( مادة 142 من قانون العقوبات بدلالة المادة 196من قانون السير).
نقض سوري – جنحة 617 قرار1887 تاريخ 17/10/1982
قاعدة 84 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 134